قائمة الخدمات المقدمة
المساطر المتعلقة بالممتلكات الجماعية.pdf
قائمة المساطـــــر.
*****
التصريح بالولادة
◦مدة التصريح : يتم التصريح بالولادة خلال أجل أقصاه 30 يوما بالنسبة للمقيمين بالمغرب وسنة بالنسبة للمغارية المقيمين بالخارج .
◦المصرح : يصرح بالولادة الأب أو الأم ، وصي الأب ، الأخ ، ابن الأخ ، يقدم الأخ الشقيق على الأخ للأب ، ويقدم هذا الأخير على الأخ للأم ، كما يقدم الأكبر سنا على من هو أصغر منه ، وينتقل واجب التصريح من أحد الأشخاص المذكورين إلى الذي يليه في المرتبة متى تعذر التصريح من الأول المادة من قانون الحالة المدنية .
◦الوثائق المدعمة للتصريح :
الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية
شهادة طبية للولادة الواقعة بالمستشفى أو شهادة ازدياد مؤقتة مسلمة من طرف السلطة المحلية للولادة الواقعة بالمنزل.
نسخة من رسم الزواج مع الاطلاع على النسخة الأصلية بالنسبة للمغاربة المسلمين لإثبات العلاقة الشرعية التي نتجت عنها هذه الولادة .
◦مكان التصريح :
◦ يقدم الطلب إلى مكتب الحالة المدنية بالمقاطعة بمحل ولادة المولود المصرح به .
◦تقدر المدة الزمنية لإنجاز المسطرة ثلاثة أيام على أبعد تقدير.
◦رسوم إنجاز المسطرة : مجانا
ملحوظة :
◦إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني فإن تسجيل الولادة لا يتم إلا عن طريق حكم قضائي ولاستصدار هذا الأخير يعزز الملف بالوثائق التالية:
•· ورقة معلومات
•· عدم التسجيل
•· شهادة الحياة.
•· شهادة الازدياد المؤقتة.
•· نسخة من عقد الزواج.
•· طلب موجه إلى السيد رئيس المحكمة الابتدائية.
◦عدم التصريح بالولادة داخل الأجل القانوني يعرض المعني بالأمر لغرامة مالية تتراوح مابين 300 و 1200 درهم .
التصريح بالوفاة.
- يقدم التصريح بالوفاة خلال أجل أقصاه 30 يوما من طرف الولد،الزوج،الأب أو الأم أو واصي الأب أو المقدم عن الهالك قبل وفاته، الكافل بالنسبة لمكفوله ، الأخ،الجد،الأقربون بعد الترتيب،كما يمكن للسلطة المحلية أن تصرح بالوفاة معززة بالوثائق اللازمة ويدعم التصريح بالوثائق التالية: 1.الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية
2.شهادة طبية لمعاينة الوفاة أو شهادة إدارية (تسلم بناء على بحث عون السلطة من طرف السلطة المحلية) - يقدم التصريح بمكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة.
•تقدر مدة إنجاز المسطرة في يوم واحد على أبعد تقدير.
- •رسوم الإنجاز مجانية.
ملحوظة:
إذا لم يتم التصريح خلال الأجل القانوني فإن تسجيل الوفاة لايتم إلا عن طريق حكم قضائي ويعزز الطلب بالوثائق التالية:
1.شهادة الوفاة.
2.ورقة معلومات.
3.عدم التسجيل.
4.طلب موجه إلى المحكمة الابتدائية المختصة.
عدم التصريح بالوفاة داخل الأجل القانوني يعرض المعني بالأمر لغرامة مالية تقدر مابين 300 إلى1200 درهم.
نسخة من رسم الولادة ( كاملة أو موجزة)
- · للحصول على نسخة من رسم الولادة ( إما كاملة أو موجزة ) يجب الإدلاء بإحدى الوثائق التالية :
- · الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية
- · نسخة سابقة من رسم الولادة
•· أو تقديم مراجع تسجيل رسم الولادة
•· يقدم الطلب إلى مكتب الحالة المدنية لمحل الولادة
•· تقدر المدة الزمنية لتسليم الوثيقة يوما واحدا على أبعد تقدير .
•· رسوم إنجاز المسطرة درهمان .
ملحوظة :
طبقا للمادة 34 من القانون 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ، تحدد مدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية والبطاقة الشخصية للحالة المدنية في ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها .
نسخة من رسم الوفاة ( كاملة أو موجزة )
- للحصول على نسخة من رسم الوفاة ( إما كاملة أو موجزة ) يتعين الإدلاء بإحدى الوثائق التالية : 1.نسخة سابقة من رسم الوفاة .
2.أو الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية .
3.أو الإدلاء بمراجع تسجيل رسم الوفاة - يقدم الطلب إلى مكتب الحالة المدنية لمحل الوفاة .
•لا تتجاوز مدة الحصول على نسخة من رسم الوفاة يوما واحدا على أبعد تقدير
•تقدر رسوم الإنجاز درهمين .
البطاقة الشخصية للحالة المدنية
- · للحصول على البطاقة الشخصية للحالة المدنية يتعين الإدلاء بإحدى الوثائق التالية :
1.الدفتر العائلي أو كناش التعريف والحالة المدنية.
2.نسخة موجزة من رسم الولادة.
3.نسخة كاملة من رسم الولادة.
- · يقدم طلب الحصول على هذه الوثيقة بمكتب الحالة المدنية الكائن بمحل إقامة المعني بالأمر.
•· تسلم في الحال ولا تتجاوز مدة الإنجاز يوما واحدا على أبعد تقدير.
•· رسوم إنجاز هذه البطاقة درهمان .
ملحوظة :
تقوم البطاقة الشخصية للحالة المدنية مقام النسخة الموجزة من رسم الولادة ما عدا في الحالتين التاليتين :
1.شهادة التجنيس والتقاضي أمام المحاكم
2.طبقا للمادة 34 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية ، تحدد مدة صلاحية نسخ رسوم الحالة المدنية والبطاقة الشخصية للحالة المدنية في ثلاثة أشهر من تاريخ إصدارها .
3.تسلم لكل شخص سكن بمكان غير محل ولادته طبقا للمادة 33 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية .
للحصول على الدفتر العائلي لاول مرة
الحصول على الدفتر العائلي لأول مرة
•للحصول على الدفتر العائلي لأول مرة يتعين الإدلاء بالوثائق التالية : 1.نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج والزوجة.
2.نسخة من البطاقة الوطنية للزوج والزوجة.
3.نسخة من عقد الزواج.
- يقدم طلب الحصول على الدفتر العائلي لدى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج.
•رسوم إنجاز الدفتر العائلي خمسون درهما .
الحصول على الدفتر العائلي في حالة الضياع ا والتلاشي
للحصول على الدفتر العائلي في حالة الضياع أو التلاشي يتعين توفير الوثائق اللازمة التالية:
•في حالة ضياع أو تلاشي كناش التعريف والحالة المدنية : شهادة الضياع مسلمة من طرف السلطة المختصة أو تقديم الدفتر المتلاشي .
1. شهادة الضياع مسلمة من طرف السلطة المختصة أو تقديم الدفتر المتلاشي .
2. طلب للحصول على نظير يقدم لضابط الحالة المدنية لمحل الولادة .
3.نسخة كاملة من رسم ولادة الزوج والزوجة .
4.نسخة مصادق عليها من عقد الزواج أو شهادة ثبوت الزوجية .
5.نسخة من البطاقة الوطنية للزوج والزوجة .
•يتم الحصول على الدفتر العائلي في حالة الضياع أو التلاشي لدى مكتب الحالة المدنية لمحل ولادة الزوج .
•لا تتعدى مدة إنجاز الدفتر العائلي يومين على أبعد تقدير .
•رسوم إنجاز الدفتر العائلي خمسون درهما .
• بالنسبة للزوج للمغربي المولود بالخارج والذي استقر نهائيا بالمغرب ينجز له الدفتر العائلي بمكتب الحالة المدنية بمحل سكناه.
ملحوظة:
يمكن طلب تغيير كناش التعريف والحالة المدنية بالدفتر العائلي بالنسبة للأشخاص الذين كانوا يتوفرون على هذا الكناش قبل صدور قانون الحالة المدنية ، مع ضرورة الإدلاء بالنسخة الأصلية للإطلاع عليها .
شهادة المطابقة ATTESTATION DE CONCORDANCE |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||
ملحوظة يرجع السند القانوني للمسطرة إلى بروتوكول اتفاق موقع بين المملكة المغربية والجمهورية الفرنسية بتاريخ فاتح يونيو 1978 تخص هذه البطاقة المواطنين القاطنين بفرنسا بموجب البروتوكول المشار إليه أعلاه ولا يوجد حل من هذا النوع بالنسبة للمغاربة القاطنين في الدول الأخرى.
|